833 · ص38 · ج3
أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "يَأْتِي أَحَدَكُمُ الشَيْطَانُ فِي صَلَاتِهِ فَيَلْبِسُ ١ عَلَيْهِ حَتَّى لَا يَدْرِيَ كَمْ صَلَّى، فَإِذَا وَجَدَ ذَلِكَ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ".
° [٣٥٨١] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي * هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "يَأْتِي أَحَدَكُمُ الشَّيْطَانُ فَيَلْبِسُ عَلَيْهِ فِي صَلَاتِهِ فَلَا يَدْرِي ٢ أَزَادَ أَمْ نَقَصَ، فَإِذَا وَجَدَ ذَلِكَ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ".
° [٣٥٨٢] وذكر ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - مِثْلَهُ.
° [٣٥٨٣] عبد الرزاق، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى ثَلَاثًا ٣ أَمْ أَرْبَعًا، فَلْيَقُمْ فَلْيُصَلِّ رَكْعَةً فَلْيُكْمِلْ ٤ بِهَا، ثُمَّ يَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ، فَإِنْ كَانَتِ الرَّكْعَةُ الَّتِي صَلَّى خَامِسَةً شَفَعَهَا بِهَاتَيْنِ السَّجْدَتَيْنِ، وَإِنْ كَانَتْ رَابِعَةً فَالسَّجْدَتَيْنِ ٥ تَرْغِيمًا ٦ لِلشَّيطَانِ".
• [٣٥٨٤] عبد الرزاق، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: إِذَا كُنْتَ لَا تَدْرِي أَرْبَعًا صَلَّيْتَ أَمْ ثَلَاثًا فَتَوَخَّ الصَّوَابَ، ثُمَّ قُمْ فَارْكَعْ رَكْعَةً، ثُمَّ اسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُعَذَّبُ عَلَى الزِّيَادَةِ.
١ اللبس والتلبيس: خلط الأمر بعضه ببعض. (انظر: النهاية، مادة: لبس).
° [٣٥٨١]، [الإتحاف: خز طح حب حم ٢٠٤٢٢] [شيبة: ٤٤٥٣].
* [١/ ١٤٢ أ].
٢ "فلا يدري" ليس في الأصل واستدركناه من (ر).
٣ في (ر): "أثلاثا".
٤ في (ر): "حتى يكمل".
٥ في الأصل: "فالركعتين"، والتصويب من (ر). ينظر: "موطأ مالك" برواية أبي مصعب (٤٥٣).
٦ الترغيم: الانقياد والخضوع على كُرْه. (انظر: النهاية، مادة: رغم).
• [٣٥٨٤] [شيبة: ٤٤٣٨، ٤٤٣٩].