← المكتبة ▭▭ 2 pages
المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية
عبد الرزاق الصنعاني كتب السنة 211 هـ
A− A+
834 · ص39 · ج3
• [٣٥٨٥] عبد الرزاق, عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: إِذَا شَكَّ الرَّجُلُ فِي صَلَاتِهِ فَلَمْ يَدْرِ ثَلَاثًا صَلَّى أَمِ اثْنَيْنِ فَلْيَبْنِ عَلَى أَوْثَقِ ذَلِكَ، ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ. • [٣٥٨٦] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: إِذَا شَكَّ الرَّجُلُ فِي صَلَاتِهِ فَلَمْ يَدْرِ أَثَلَاثًا أَمْ أَرْبَعًا فَلْيَبْنِ عَلَى أَتَمَّ ذَلِكَ فِي نَفْسِهِ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ سُجُودٌ، قَالَ: وَكَانَ الزُّهْرِيُّ، يَقُولُ: يَسْجُدُ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ وَهُوَ جَالِسٌ. • [٣٥٨٧] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَتَوَخَّ، حَتَّى يَعْلَمَ أَنَّهُ قَدْ أَتَمَّ، ثُمَّ لْيَسْجُدْ ١ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ. • [٣٥٨٨] عبد الرزاق، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ *، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَبْنِ عَلَى أَوْثَقِ ذَلِكَ فِي نَفْسِهِ، ثُمَّ لْيَسْجُدْ ١ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ. • [٣٥٨٩] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَمَّنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ: إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَتَوَخَّ، حَتَى يَعْلَمَ أَنَّهُ قَدْ أَتَمَّ، ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ. • [٣٥٩٠] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: إِنِ الْتَبَسَ عَلَى الْإِمَامِ فَلَا يَدْرِي كَمْ صَلَّى وَهُوَ قَائِمٌ، كَيْفَ يَصنَعُ؟ قَالَ: يُوشِكُ أَنْ يَعْلَمَ بِعِلْمِ مَنْ وَرَاءَهُ. • [٣٥٩١] عبد الرزاق، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ ٢ جَابِرٍ، عَنْ حَمَّادٍ ٣، عَنْ إِبْرَاهِيمَ
• [٣٥٨٥] [التحفة: خ م د س ق ٩٤٥١] [شيبة: ٤٤٤١]. ١ في (ر): "يسجد". * [ر/ ٣٧٨]. ٢ تصحف في الأصل، و (ر) إلى: "عن"، وهو خطأ، والتصويب من الموضع التالي برقم: (٣٦٤١) بهذا الإسناد، وينظر: "تهذيب الكمال" (٢٤/ ٥٦٤). ٣ قوله: "عن حماد" ليس في الأصل، و (ر)، واستدركناه من الموضع التالي برقم: (٣٦٤١) بهذا الإسناد.
→ prev 834 / 5444 next ←