4336 · ص361 · ج9
° [١٩٩٤٨] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، قَالَ: سَمِعْتُ بَجَالَةَ التَّمِيمِيَّ، قَالَ: وَجَدَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ مُصْحَفًا فِي حِجْرِ ١ غُلَامٍ * فِي الْمَسْجِدِ فِيهِ: النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَهُوَ أَبُوهُمْ، فَقَالَ: احْكُكْهَا يَا غُلَام، فَقَالَ: وَاللَّهِ لَا أَحُكُّهَا ٢ وَهِيَ فِي مُصْحَفِ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، فَانْطَلَقَ ٣ إِلَى أُبَيٍّ، فَقَالَ لَهُ: إِنِّي ٤ شَغَلَنِي الْقُرْآن، وَشَغَلَكَ الصَّفْقُ ٥ بِالْأَسْوَاقِ ٦؛ إِذْ تَعْرِضُ رِدَاءَكَ عَلَى عُنُقِكَ بِبَابِ ٧ ابْنِ الْعَجْمَاءِ.
قَالَ: وَلَمْ يَكُنْ عُمَرُ يُرِيدُ أَنْ ٨ يَأْخُذَ الْجِزْيَةَ مِنَ الْمَجُوسِ، حَتَّى شَهِدَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَخَذَهَا مِنْ مَجُوسِ هَجَرَ.
قَالَ: وَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِلَى جَزِيِّ ٩ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَمِّ الْأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ: أَنِ اقْتُلْ كُلَّ سَاحِرٍ، وَفَرِّقْ بَيْنَ كُلِّ امْرَأَةٍ وَحَرِيمِهَا فِي كِتَابِ اللَّهِ، وَلَا يُزَمْزَمَنَّ، وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ بِسَنَةٍ قَالَ: فَأَرْسَلَنَا فَوَجَدْنَا ثَلَاثَ سَوَاحِرَ، فَضَرَبْنَا أَعْنَاقَهُنَّ ١٠، وَجَعَلْنَا
° [١٩٩٤٨] [التحفة: خ دت س ٩٧١٧] [شيبة: ١٠٥٢٦، ٣٣٣١٦، ٣٤٦٧٤، ٣٤٧٧٢، ٣٤٨١٠، ٣٤٨٤٨، ٣٤٨٨٧، ٣٤٩٣٦].
١ الحجر: الثوب والحضن. (انظر: النهاية، مادة: حجر).
* [س/١٩١].
٢ في (س): "أحككها"، والمثبت موافق لما في "كنز العمال" (٣٦٧٦٣) معزوا لعبد الرزاق.
٣ في الأصل:" فانطلقوا"، والمثبت من (س)، وفي "كنز العمال": "فانطلقا".
٤ لم ينقط في الأصل وقبله فيه: "إن"، والمثبت من (س)، وفي "كنز العمال": "أبي".
٥ الصفق: الخروج إلى التجارة. وأصل الصفقة: ضرب اليد عند البيع علامة إنفاذه. (انظر: القاموس الفقهي) (ص ٢١٣).
٦ بعده في (س): "احككها"، والمثبت دونه موافق لما في المصدر السابق.
٧ في (س): "ثياب"، والمثبت موافق لما في المصدر السابق.
٨ قوله: "يريد أن" ليس في الأصل، والمثبت من (س) وهو موافق لما في المصدر السابق.
٩ كذا في الأصل، (س)، وسبق التعليق عليه.
١٠ في (س): "أعناقهم".