← المكتبة ▭ صفحة واحدة
ديوان السنة - قسم الطهارة
عدنان العرعور التخريج والأطراف
A− A+
1237 · ص160 · ج10
١٩٥ - بَابُ دَفْعِ السِّوَاكِ إِلَى الْأَكْبَرِ ١٢٩٣ - حَدِيثُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ: ◼ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((أَرَانِي فِي الْمَنَامِ (رَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ) أَتَسَوَّكُ بِسِوَاكٍ، فَجَذَبَنِي رَجُلَانِ، أَحَدُهُمَا أَكْبَرُ مِنَ الْآخَرِ، فَنَاوَلْتُ السِّوَاكَ الْأَصْغَرَ مِنْهُمَا، فَقِيلَ لِي: كَبِّرْ، فَدَفَعْتُهُ إِلَى الْأَكْبَرِ)). [الحكم]: متفق عليه (خ، م) ١. [الفوائد]: الأولى: قال ابن بَطَّال: "فيه: تقديمُ ذي السِّن في السِّواك، وكذلك ينبغي تقديمُ ذي السِّن في الطعام والشراب والكلامِ والمشْي والكتاب وكلِّ منزلة؛ قياسًا على السِّواك. وقال المُهَلَّب: تقديمُ ذي السِّن أَوْلَى في كل شيء ما لم يترتبِ القومُ في الجلوس، فإذا ترتَّبوا فالسُّنَّةُ تقديمُ الأيمنِ فالأيمن من الرئيس أو العالم، على ما جاء في حديث شُرْب اللبن ٢ " (شرح صحيح البخاري لابن
١ إلا أنه وقع معلَّقًا عند البخاري عن أحد مشايخه في أكثر النسخ، وانظر السند مع التعليق عليه. ٢ يعني حديث أنس بن مالك رضي الله عنه: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِلَبَنٍ قَدْ شِيبَ بِمَاءٍ، وَعَنْ يَمِينِهِ أَعْرَابِيٌّ، وَعَنْ شِمَالِهِ أَبُو بَكْرٍ، فَشَرِبَ، ثُمَّ أَعْطَى الأَعْرَابِيَّ، وَقَالَ: «الْأَيْمَنَ فَالْأَيْمَنَ». متفق عليه: أخرجه البخاري (٥٦١٩) "واللفظ له"، ومسلم (٢٠٢٩). وقد تقدَّم تخريجه في باب: "سُؤْر المؤمن".
1238 · ص165 · ج10
١٢٩٤ - حَدِيثُ عَائِشَةَ: ◼ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ: ((كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَنُّ، وَعِنْدَهُ رَجُلَانِ، أَحَدُهُمَا أَكْبَرُ (أَسَنُّ) مِنَ الْآخَرِ، فَأَوْحَى اللهُ إِلَيْهِ فِي فَضْلِ السِّوَاكِ، أَنْ كَبِّرْ؛ أَعطِ السِّوَاكَ أَكْبَرَهُمَا)). [الحكم]: إسناده صحيح. وصحَّحه: النَّوَوي، وابنُ العِراقي، وبدر الدين العَيْني، والألباني. وحسَّنه: ابن المُلَقِّن، وابن حجر. [الفوائد]: قال الخطَّابي: "وفيه من الأدب: تقديمُ حق الأكبرِ من جماعة الحضور وتبديتُه على مَن هو أصغر منه، وهو السُّنَّة في السلام والتحية والشرابِ والطِّيب ونحوِها من الأمور. وفي معناه تقديمُ ذي السِّنِّ بالركوب والحذاءِ والطَّسْتِ وما أشبَه ذلك من الأرفاق. وفيه: أن استعمال سواك الغير ليس بمكروه على ما يذهب إليه بعضُ مَن يتقزَّز، إلا أن السُّنَّة فيه أن يَغسلَه ثم يَستعملَه" (معالم السنن ١/ ٣٠). [التخريج]: [د ٥٠ "اللفظ له" / بز ٨٢ "والرواية له" / عد (٦/ ٥٤٦) / علحا ٢٥٥١ معلقًا]. [السند]: قال أبو داود: حدثنا محمد بن عيسى، حدثنا عَنْبَسَة بن عبد الواحد، عن هشام بن عُرْوة، عن أبيه، عن عائشة، به. ورواه البَزَّار: عن أحمد بن منصور، عن محمد بن بكَّار، عن عَنْبَسَة ... به.
→ السابق 1237–1238 / 14974 التالي ←