← المكتبة ▭▭ 2 pages
ديوان السنة - قسم الطهارة
عدنان العرعور التخريج والأطراف
A− A+
13204 · ص486 · ج26
حديث أبي داود النخعي، وكان وضاعًا)). وقال ابن حجر: ((فيه أبو داود النخعي، وهو واهٍ)) (الدراية ١/ ٨٤). [تنبيه]: هذه القصة التي علقها الفسوي عن ابن راهويه بها مخالفة للمحفوظ عن ابن راهويه مسندًا. فقد رواها أبو زرعة الرازي عن الإمام مسلم بن الحجاج، قال: سمعت إسحاق بن راهويه، قال: أتيت أبا داود سليمان بن عمرو، فقلت في نفسي: لأسألنه عن شيء لا أعرف فيه من قول المتقدمين شيئًا! فقلت له: يا أبا داود، ما عندك في التوقيت بين دمي المرأة في أقله وأكثره؟ فقال: أخبرنا أبو طوالة، عن أنس ويحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب وفلان، عن فلان، عن معاذ بن جبل، قالوا: ((أقل الحيض ثلاث، وأكثره عشر، وما بين دمي المرأة خمسة عشر))، فقلت في نفسي: ((اذهب، فليس في الدنيا أكذب منك)) (الضعفاء للرازي ٤٢٤). فهنا المتن موقوف، وهناك مرفوع، وهنا من رواية أبي طوالة عن أنس، وهناك عن أبي سعيد، فالله أعلم.
→ prev 13204 / 14974 next ←