← المكتبة ▭▭ 2 pages
ديوان السنة - قسم الطهارة
عدنان العرعور التخريج والأطراف
A− A+
121 · ص495 · ج1
١٧ - بَابُ التَّطَهُّر بالنَّبيذِ ١٢٧ - حَدِيثُ عَائشَةَ: ◼ عَنْ عَائشَةَ رضي الله عنها، قَالَتْ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْبِتْعِ، وَهُوَ نَبيذُ العَسَل، وَكَانَ أَهلُ اليَمَن يَشرَبُونَهُ، فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: ((كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ)). [الحكم]: متفق عليه (خ، م). [الفوائد]: بوب البخاري على هذا الحديث في صحيحه: ((باب لا يجوز الوضوء بالنبيذ، ولا المسكر)). قال الحافظ في (الفتح): ((ووجه احتجاج البخاري به في هذا الباب أنَّ المسكر لا يحلُّ شُربه وما لا يحلُّ شُربه لا يجوز الوضوء به اتفاقًا، والله أعلم)) (فتح الباري ١/ ٣٥٤). وقال البيهقي: ((وفيه دلالة على أن النبيذ الذي يسكر كثيره حرام، وما كان حرامًا في نفسه لا بحرمة مالكه، لم تصحَّ به الطهارة)) (معرفة السنن والآثار ١/ ٢٣٦). [التخريج]: [خ ٢٤٢، ٥٥٨٥، ٥٥٨٦ ((واللفظ له)) / م ٢٠٠١/ د ٣٦٣٤، ٣٦٣٥
→ prev 121 / 14974 next ←