← المكتبة ▭▭ 2 pages
ديوان السنة - قسم الطهارة
عدنان العرعور التخريج والأطراف
A− A+
4638 · ص56 · ج24
رِوَايَةُ: نهى أن يدخل الماء إلا بمئزر: • وَفِي رِوَايَةٍ مُخْتَصَرًا بِلَفْظِ: ((أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى أَنْ يَدْخُلَ الرَّجُلُ المَاءَ إِلَّا بِمِئْزَرٍ)). [الحكم]: منكرٌ بهذا اللفظِ، وأنكره: أحمدُ، وأبو داود، والعقيليُّ، وابنُ عَدِيٍّ، وابنُ حِبَّانَ، وابنُ القيسرانيِّ، والبوصيريُّ، والألبانيُّ. [اللغة]: ((المئزر)): الإزار، وهو ثوبٌ يحيطُ بالنصفِ الأسفلِ منَ البدنِ. (المعجم الوسيط ١/ ١٦). [التخريج]: [خز ٢٦٥/ ك ٥٩٢ (واللفظ له) / عل ١٨٠٧/ معر ٣٩١/ منذ ٦٤٤/ عق (١/ ٥٤٨) / عد (٣/ ٣٢٣) / جهلي ٩٦/ حسيني (حمام ٩)]. [السند]: رواه ابنُ خزيمةَ عن محمد بن عيسى وأحمد بن الحسين بن عباد، قالا: حدثنا الحسن بن بشر، نا زهير، عن أبي الزبير، عن جابر به. ورواه ابنُ الأعرابي، وابنُ عَدِيٍّ، والحاكم، وغيرهم، من طريقِ الحسنِ بنِ بِشْرٍ به. [التحقيق]: هذا سندٌ ضعيفٌ معلولٌ؛ الحسنُ بنُ بِشْرٍ مختلفٌ فيه. وقال الحافظُ: "صدوقٌ يُخطئُ" (التقريب ١٢١٤). قلنا: الحسنُ بنُ بِشْرٍ روى عن زهيرٍ مناكيرَ، كما قال أحمدُ، وهذا منها،
→ prev 4638 / 14974 next ←