← المكتبة ▭▭ 2 pages
ديوان السنة - قسم الطهارة
عدنان العرعور التخريج والأطراف
A− A+
247 · ص530 · ج3
٢٩٨ - حَدِيثٌ آخَرُ عَنْ عَائِشَةَ: ◼ عَنْ عَائِشَةَ فِيمَا يَفِيضُ بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ مِنَ الْمَاءِ؟ قَالَتْ: ((كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَأْخُذُ كَفًّا مِنْ مَاءٍ يَصُبُّ عَلَى الْمَاءِ، [ثُمَّ يَأْخُذُ كَفًّا مِنْ مَاءٍ] ١ ثُمَّ يَصُبُّهُ عَلَيهِ)). • وَفِي رِوَايَةٍ مُخْتَصَرَةٍ، قَالَتْ: ((كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَصُبُّ الْمَاءَ عَلَى الْمَاءِ)). [الحكم]: ضعيفٌ، وضعَّفه المنذريُّ، وبدرُ الدِّين العينيُّ، والألبانيُّ. [الفوائد]: ((قولها: ((يَأْخُذُ كَفًّا مِنْ مَاءٍ))؛ تعني: الماء المطلق. وقولها: ((يَصُبُّ عَلَى الْمَاءِ))؛ أي: المني الذي ينزل منه عند مباشرتها، ويُرْوَى: ((يَصُبُّ عَلَيَّ)). بتشديد الياء. قاله ابن رسلان. وقولها: ((كَفًّا مِنْ مَاءٍ))؛ يعني: الماء الباقي منه. وقولها: ((ثُمَّ يَصُبُّهُ))؛ أي: بقية الماء الذي اغترف منه كفًّا. وقولها: ((عَلَيْهِ))؛ أي: على المحل. والمعنى: أنها سُئِلَتْ عن الماء الذي يَنْزِلُ بين الرجل والمرأة من المذي والمني ما حكمه؟ قال السيوطيُّ في ((مرقاة الصعود)): ((قال الشيخ ولي الدين العراقيُّ: الظاهرُ أن معنى الحديث أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا حَصَلَ في ثوبِه أو
١ ما بين المعقوفين لم يثبته محققو التأصيل في متن الكتاب، وإنما ذكروه في حاشية من عدة نسخ، وهي مثبتة في متن السنن في غير ما طبعة.
→ prev 247 / 14974 next ←