← المكتبة ▭▭ 2 pages
ديوان السنة - قسم الطهارة
عدنان العرعور التخريج والأطراف
A− A+
14970 · ص733 · ج12
معترض. قال الذهبي: هو أقوى من عدة أحاديث احتجَّ بها الفقهاءُ" (نيل الأوطار ١/ ٢٩٧). ١٢ - الألباني، قال: "صحيح" (الإرواء ١٤٤). [تنبيه]: قال ابن الملقن: "اعلم أن الرافعيَّ أورد هذا الحديث بلفظ: «المس» دون «الحمل» فقال: رُوي أنه صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا فَلْيَغْتَسِلْ، وَمَنْ مَسَّهُ فَلْيَتَوَضَّأْ». ولم أقفْ على لفظِ «المسِّ» في روايةٍ بعد الفحص عنه، وإنما هو بلفظ «الحمل» بدله، وكذا أورده هو -أعني: الرافعي- في كتابه: (الأمالي الشارحة لمفردات الفاتحة) نعم، كلام الشافعي السالف دالٌّ على وروده فيه؛ إذ قال: فإن وجدتُ ما يقنعني أوجبته وأوجبتُ الوضوءَ من مَسِّ الميتِ؛ فإنهما في حديثٍ واحدٍ. وكذا قول المزني أيضًا: الغسل من غسل الميت غير مشروع، وكذا الوضوء من مَسِّ الميتِ وحمله؛ لأنه لم يصح فيها شيء دالٌّ على ذلك" (البدر المنير ٢/ ٥٣٦). * * *
→ prev 14970 / 14974 next ←