← المكتبة ▭▭ 2 pages
ديوان السنة - قسم الطهارة
عدنان العرعور التخريج والأطراف
A− A+
3186 · ص187 · ج26
٣٢٦٩ - حَدِيثٌ ثَالثٌ عَنْ عَائِشَةَ: ◼ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: ((جَاءَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَوُجُوهُ بُيُوتِ أَصْحابِهِ شَارِعةٌ فِي المَسْجِدِ، فَقَالَ: ((وَجِّهُوا هَذِهِ البُيُوتَ عَنِ الْمَسْجِدِ)). ثُمَّ دَخَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَلَمْ يَصْنَعِ القَوْمُ شَيْئًا؛ رَجاءَ أَنْ تَنْزِلَ فيهِمْ رُخْصَةٌ، فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ بَعْدُ، فَقَالَ: ((وَجَّهوا هَذِهِ البُيُوتَ عَنِ الْمَسْجِدِ؛ فَإِنِّي لَا أُحِلُّ الْمَسْجِدَ لِحَائِضٍ وَلَا جُنُبٍ)). [الحكم]: مختلف فيه، فضَعَّفه: أحمد، والبخاري، وابن المنذر، والخطابي، وابن حزم، والبيهقي، وعبد الحق الإشبيلي، وابن رشد، والنووي، والذهبي، وابن كثير، وابن رجب، والألباني. بينما صححه: ابن خزيمة، والشوكاني. وحَسَّنه: ابن القطان، والزيلعي، وابن الملقن، وابن سيد الناس. والراجح: أنه ضعيفٌ جدًّا. [الفوائد]: قال البغوي: ((ولا يجوز للجنب ولا للحائض المكث في المسجد عند كثير من أهل العلم)) (شرح السنة ٢/ ٤٥)، و (التفسير ٢/ ٢٢٠)، وانظر (اللباب في علوم الكتاب ٦/ ٣٩٨). وقال الصنعاني: ((والحديث دليل على أنه لا يجوز للحائض والجنب دخول المسجد، وهو قول الجمهور. وقال داود وغيره: يجوز. وكأنه بنى على البراءة الأصلية، وأن هذا الحديث لا يرفعها)) (سبل السلام ١/ ١٣٥)، وانظر (نيل الأوطار ١/ ٢٨٨).
→ prev 3186 / 14974 next ←