342 · ص435 · ج4
٣٩٨ - حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ:
◼ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم مَرَّ بِشَاةٍ مَيْتَةٍ، فَقَالَ: ((هَلَّا انْتَفَعْتُمْ بِإِهَابِهَا))، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّهَا مَيْتَةٌ، قَالَ: ((إِنَّمَا حُرِّمَ أَكْلُهَا، أَوَلَيْسَ فِي الْمَاءِ وَالدِّبَاغِ مَا يُطَهِّرُهَا؟ ! ))، -وَقَالَ ابْنُ هَانِئٍ؛ وَهُو أَحَدُ الرُّوَاةِ فِي إِسْنَادِ الْحَدِيثِ- ((أَوَلَيْسَ فِي الْمَاءِ وَالْقَرَظِ مَا يُطَهرُهَا؟ ! )).
[الحكم]: صحيحٌ، دون قوله: ((أَوَلَيْسَ فِي الْمَاءِ ... ))؛ فهو ضعيفٌ، وضعَّفه الذهبي، ولكن ((التطهير بالدباغ)) ثابتٌ صحيحٌ من حديث ابن عباس وميمونة، كما تقدم.
[التخريج]: [قط ٩٨ ((واللفظ له))، ٩٩/ هق ٦٤، ٦٥/ ...... ].
سبق تخريجه وتحقيقه في باب: ((الانتفاع بجلود الميتة)).