11231 · ص368 · ج25
[الفوائد]:
قال ابنُ المنذرِ: "وأجمعوا على أن من تَيَمَّمَ وصلَّى، ثم وجدَ الماءَ بعد خروجِ الوقتِ- أن لا إعادةَ عليه".
وقال: "وأجمعوا على أن من تَيَمَّمَ كما أُمِرَ، ثم وجدَ الماءَ قبل دخوله في الصلاة- أن طهارته تنتقضُ، وعليه أن يعيدَ الطهارةَ ويُصلي" (الإجماع صـ ٣٦).
[التخريج]:
[د ٣٣٨ (واللفظ له) / مي ٧٦٢/ ك ٦٤٤/ طس ١٨٤٢، ٧٩٢٢/ هق ١١٠٩/ قط ٧٢٧/ فق ٥٢٧/ سكن (وهم ٢/ ٤٣٤)، (إتحاف ٥/ ٣١٤)].
[التحقيق]:
انظره عقب الرواية الآتية.