547 · ص320 · ج6
٩٠ - باب النهي عن البول فِي قِبْلَةِ المَسْجِدِ
٦٠٣ - حَدِيثُ أَبِي مِجْلَزٍ مُرْسَلًا:
◼ عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلى الله عَليهِ وسَلم أَمَرَ عُمَرَ أَنْ يَنْهَى أَنْ يُبَالَ فِي قِبْلَةِ المَسْجِدِ».
• وفي رِوَايَةٍ: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رضي الله عنه أَنْ لَا يَدَعْ أَحَدًا يَبُولُ فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ».
[الحكم]: ضعيف لإرساله، ضعفه السيوطي، وأقره المناوي، وهو صحيح إلى مرسله.
[التخريج]:
[مد ١٤ "واللفظ له" / شب (١/ ٣٧) "والرواية له"]
[السند]:
رواه أبو داود في (المراسيل ١٤) قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم، أخبرنا شعبة، عن عمارة، عن أبي مجلز، به.
ورواه ابن شبة في (تاريخ المدينة ١/ ٣٧) عن عمرو بن مرزوق قال: حدثنا شعبة عن عمارة بن أبي حفصة، عن أبي مجلز، به.