11416 · ص378 · ج12
رِوَايَةُ إِنَّمَا أُمِرْتُ بِالوُضُوءِ
• وَفِي رِوَايَةٍ: «إِنَّمَا أُمِرْتُ بِالوُضُوءِ إِذَا قُمْتُ إِلَى الصَّلَاةِ».
[الحكم]: إسنادُهُ صحيحٌ. وصَحَّحَهُ: الترمذيُّ، وابنُ خزيمةَ، والعينيُّ، وأحمد شاكر، والألبانيُّ. وَحَسَّنَهُ البغويُّ.
بينما توقفَ فيه أبو عوانة فقال: "إن كان صحيحًا عند أهل التمييز".
[الفوائد]:
قال الحافظُ ابنُ حَجرٍ: "واختلف العلماء أيضًا في موجب الوضوء: فقيل: يجب بالحدث وجوبًا موسعًا. وقيل: به وبالقيام إلى الصلاة معًا. ورَجَّحَهُ جماعةٌ من الشافعيةِ. وقيل: بالقيام إلى الصلاةِ حَسْبُ. ويدلُّ له ما رواه أصحابُ السننِ من حديثِ ابنِ عبَّاسٍ عنِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: «إِنَّمَا أُمِرْتُ بِالوُضُوءِ إِذَا قُمْتُ إِلَى الصَّلَاةِ» " (الفتح ١/ ٢٣٢).
وبوَّب عليه ابن خزيمة بباب ذكر الدليل على أن المُحْدِثَ لا يجب عليه الوضوء قبل وقت الصلاة.
[التخريج]:
[د ٣٧٦٠ "واللفظ له"/ ت ١٩٥٥/ ن ١٣٧/ كن ١٦٩/ حم ٢٥٤٩، ٣٣٨١/ خز ٣٦/ حميد ٦٩٠/ شما ١٨٦/ طب (١١/ ١٢٢/ ١١٢٤١) / جصاص (٣/ ٣٣٠) / عيل (أيوب- إمام ٢/ ٤٢٨) / هق ١٩٢، ١٦٥٧/ بغ ٢٨٣٥].
[السند]:
رواه أبو داود في (سننه) قال: حدثنا مسدد، ثنا إسماعيل، ثنا أيوب عن