← المكتبة ▭▭ 2 pages
ديوان السنة - قسم الطهارة
عدنان العرعور التخريج والأطراف
A− A+
49 · ص236 · ج1
٥٥ - حَدِيثُ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ: ◼ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، قَالَ: رَأَى عَامِرُ بْنُ رَبِيعَةَ سَهْلَ بْنَ حُنَيْفٍ وَهُوَ يَغْتَسِلُ [بِالْخَرَّارِ، فَنَزَعَ جُبَّةً كَانَتْ عَلَيْهِ، وَعَامِرُ بْنُ رَبِيعَةَ يَنْظُرُ، قَالَ: - وَكَانَ سَهْلٌ رَجُلًا أَبْيَضَ حَسَنَ الْجِلْدِ، ] فَعَجِبَ مِنْهُ، فَقَالَ [عَامِرُ بْنُ رَبِيعَةَ]: تَالَلَّهِ إِنْ (ما) رَأَيْتُ كَالْيَوْمِ [وَلَا جِلْدَ] مُخبأَة فِي خِدْرِهَا، قَالَ: فَكُسِحَ بِهِ (فَلُبِطَ سَهْلٌ) حَتَّى مَا يَرْفَعُ رَأْسَهُ (فَوُعِكَ سَهْلٌ مَكَانَهُ وَاشْتَدَّ وَعْكُهُ)، قَالَ: فَذُكِرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: ((هَلْ تَتَّهِمُونَ أَحَدًا؟ )) فَقَالُوا: لَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِلَّا أَنَّ عَامِرَ بْنَ رُبَيِّعَةَ قَالَ لَهُ كَذَا وَكَذَا، قَالَ: فَدَعَاهُ وَدَعَا عَامِرًا [فَتَغَيَّظَ عَلَيْهِ]، فَقَالَ: ((سُبْحَانَ اللَّهِ، عَلَامَ يَقْتُلُ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ؟ إِذَا رَأَى مِنْهُ شَيْئًا يُعْجِبُهُ فَلْيَدْعُ لَهُ بِالْبَرَكَةِ، [إِنَّ الْعَيْنَ حَقٌّ، تَوَضَّأْ لَهُ (اغْتَسِلْ لَهُ)]))، قَالَ: ثُمَّ أَمَرَهُ يَغْسِلُ لَهُ، فَغَسَلَ وَجْهَهُ وَظَاهِرَ كَفَّيْهِ، وَمِرْفَقَيْهِ، وَغَسَلَ صَدْرَهُ، وَدَاخِلَةَ إِزَارِهِ، وَرُكْبَتَيْهِ، وَأَطْرَافَ قَدَمَيْهِ، ظَاهِرُهُمَا فِي الْإِنَاءِ (فِي قَدَحٍ)، ثُمَّ أَمَرَ بِهِ فَصُبَّ عَلَى رَأْسِهِ، وَكَفَأَ الْإِنَاءَ مِنْ خَلْفِهِ - حَسِبْتُهُ قَالَ: وَأَمَرَهُ فَحَسَى مِنْهُ حَسَوَاتٍ - فَقَامَ فَرَاحَ مَعَ الرَّكبِ ١ (فَرَاحَ سَهْلٌ مَعَ النَّاسِ (مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم) لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ). [الحكم]: مرسل قوي. [اللغة]: قوله (لبط): أي صُرع وسَقط إلى الأرض. يقال: لُبط بالرجل فهو ملبُوط
١ تحرَّفت في أصل مصنف عبد الرزاق، إلى: (الراكب) والصواب المثبت، كما أثبته محققوا طبعة التأصيل؛ فقد رواه الطبراني عن الدبري عن عبد الرزاق به على الصواب. وكذا رواه النسائي وغيره من طريق سفيان بن عُيَيْنَة عن الزُّهْرِيّ به ..
→ prev 49 / 14974 next ←