12723 · ص454 · ج23
متأكّدةٌ يُكرَهُ تركُها، نصَّ عليه الشافعيُّ في (الأُمِّ) واتفقَ عليه الأصحابُ كما سأذكره قريبًا، إن شاء الله تعالى)) (المجموع ٧/ ٢١٢).
وقال ابنُ المنذرِ: ((وقد أجمعَ عوام أهل العلم على أن الإحرامَ جائزٌ بغيرِ اغتسالٍ.
وأجمعوا على (أنَّ) ١ الاغتسالَ للإحرامِ غيرُ وَاجبٍ إلا ما رُوِيَ عن الحسنِ البصريِّ، فإنَّ الحسنَ قال: إذَا نَسِيَ الغُسْلَ عندَ إحرامِهِ يغتسلُ إذا ذَكَرَ)) (الإشراف ٣/ ١٨٤).
[التخريج]:
[م ١٢١٨)) واللفظ له) (/ د ١٨٩٦/ ن ٢٩٦، ٤٣٤، ٢٧٨١، ٢٧٨٢/ كن ٣٤٩، ٣٩٢٩، ٣٩٣٠/ جه ٢٩٢٥، ٣٠٩٠/ حم ١٤٤٤٠/ مي ١٨٧٥/ خز ٢٦٥٩/ حب ٣٩٤٧، ٣٩٤٨/ جع ٣٣٩ / طي ١٧٧٣/ عب ٩٩٧٦/ سعد (١٠/ ٢٦٨) / ش ١٤٩٢٥/ حميد ١١٣٥/ عل ٢٠٢٧، ٢١٢٦، ٦٧٣٩/ جا ٤٧١، ٤٧٥/ عه ٣٨٧١، ٤٠٣٢/ نجاد (دوست- ق ١٨٧/ أ، ب) / تجر (صـ ٣٦٢) / مسن ٢٨٢٧/ ودع ٤٠/ هق ٨٨٩٧/ هقل (٥/ ٤٣٣ - ٤٣٤) / بر (درر صـ ٢٦٠ - ٢٦٨) / خطل (٢/ ٦٦٨ - ٦٧١) / مستطرف (٢/ ٤١ - ٤٦) / بغ ١٩١٨].
[السند]:
قال مسلم: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وإسحاق بن إبراهيم، جميعًا عن حاتم، قال أبو بكر: حدثنا حاتم بن إسماعيل المدني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، قال: دخلنا على جابر بن عبد الله .... فذكره.
قال مسلم: وحدثنا عمر بن حفص بن غياث، حدثنا أبي، حدثنا جعفر بن محمد، حدثني أبي، قال: أَتَيْتُ جَابرَ بنَ عبدِ اللهِ، به.
١ سقطتْ من المطبوع، وهي لازمة للسياق، وهي مثبتة في كتابه (الإجماع صـ ٦١ ط. مكتبة الفرقان).