1907 · ص295 · ج16
١٩٧٩ - حديث عمار بن ياسر:
◼ عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «[عَشَرَةٌ] مِنَ الْفِطْرَةِ (السُّنَّةِ): الْمَضْمَضَةُ، وَالِاسْتِنْشَاقُ، وَالسِّوَاكُ، وَقَصُّ الشَّارِبِ، وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ، وَنَتْفُ الْإِبْطِ، وَالِاسْتِحْدَادُ (حَلْقُ العَانَةِ)، وَغَسْلُ الْبَرَاجِمِ، وَالِانْتِضَاحُ [بِالمَاءِ]، وَالِاخْتِتَانُ».
[الحكم]: ضعيف جدًّا، وضَعَّفه أبو الوليد الطيالسي، وابن معين، والبيهقي، وابن عبد البر، وعبد الحق الإشبيلي، وابن القطان، والنووي، وابن دقيق العيد، وابن التركماني، ومغلطاي، والزيلعي، وابن الملقن، وابن حجر، والألباني.
[الفوائد]:
الانتضاح: هو رش الماء، وقد حكى النووي عن الجمهور أنه نضح الفرج بماء قليل بعد الوضوء لدفع الوسواس. (طرح التثريب ٢/ ٨٠).
[التخريج]:
[د ٥٣ / جه ٢٩٥ "واللفظ له" / حم ١٨٣٢٧ / ......... ].
سبق تخريجه وتحقيقه في باب "خصال الفطرة"، حديث رقم (؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ).
1908 · ص296 · ج16
١٩٨٠ - حديث عائش بن أنس مرسلًا:
◼ عَنْ عَائِشِ بْنِ أَنَسٍ الْبَكْرِيِّ، قَالَ: تَذَاكَرَ عَلِيٌّ وَعَمَّارٌ وَالْمِقْدَادُ الْمَذْيَ، فَقَالَ عَلِيٌّ: إِنِّي رَجُلٌ مَذَّاءٌ وَإِنِّي أَسْتَحِي أَنْ أَسْأَلَهُ مِنْ أَجْلِ ابْنَتِهِ تَحْتِي. فَقَالَ لِأَحَدِهِمَا لِعَمَّارٍ أَوْ لِلْمِقْدَادِ - قَالَ عَطَاءٌ: سَمَّاهُ لِي عَائِشٌ فَنَسِيتُهُ -: سَلْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ: «ذَاكَ الْمَذْيُ، لِيَغْسِلْ ذَاكَ مِنْهُ» قُلْتُ: مَا ذَاكَ مِنْهُ؟ قَالَ: «ذَكَرَهُ، وَيَتَوَضَّأْ، فَيُحْسِنْ وُضُوءَهُ - أَوْ يَتَوَضَّأْ مِثْلَ وُضُوئِهِ لِلصَّلَاةِ -، وَيَنْضَحْ فِي فَرْجِهِ، - أَوْ فَرْجَهُ -».
[الحكم]: صحيح المتن بشواهده، دون قوله: "وَيَنْضَحْ في فَرْجِهِ أَوْ فَرْجَهُ"، فمنكر. والمحفوظ من رواية الثقات في الصحيحين وغيرهما أن الذي أُمِرَ بالسؤال إنما هو المقداد.
[فائدة]:
ورد عند مسلم (٣٠٣/ ١٩) عن عَلِىِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: أَرْسَلْنَا المِقدَادَ بْنَ الأَسْوَدِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُ عَنِ المَذْيِ يَخرُجُ مِنَ الإِنْسَانِ كَيْفَ يَفعَلُ بِهِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «تَوَضَّأْ، وَانْضَحْ فَرْجَكَ».
فقد يقول قائل: هذه الرواية تشهد لرواية عائش وليس الأمر كذلك؛ فإن النضح الوارد في رواية مسلم جاء بدلًا من الغسل، وهو المراد هنا كما قال النووي في (شرح مسلم ٣/ ٢١٣)، ولم يجتمع الأمر بالغسل والنضح معًا إلا في هذا الوجه ولا يصح.
[التخريج]:
[حم ٢٣٨٢٥ "واللفظ له" / عب ٥٩٧ / منذ ١٥٣، ٦٨٨ / ... ].