← المكتبة ▭▭ صفحتان
ديوان السنة - قسم الطهارة
عدنان العرعور التخريج والأطراف
A− A+
5212 · ص83 · ج6
وكذا رواه مالك، عن نافع، به. ولذا قال الدارقطني: "والقول قول مالك، وهو: رجل، عن أبيه" (العلل ٦/ ٣٥٨). وهذا الوجه أيضًا رجحه ابن الأثير في (أسد الغابة ٤/ ٢٤٣). الطريق الثاني: قال ابن دقيق العيد في ذكر أحاديث النهي عن استقبال القبلة عند قضاء الحاجة: "ومنهم: عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، من رواية مؤمل، عن حماد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر ... الحديث" (الإمام ٢/ ٥١٣). ولم يذكر من أخرجه، ولم نقف عليه فيما بين أيدينا من المصنفات. ولكن بناء على ما ذكره ابن دقيق من إسناده، فهو إسناد ضعيف؛ لأن مؤمل - وهو ابن إسماعيل -: "صدوق سيء الحفظ" كما في (التقريب ٧٠٢٩). والمحفوظ: عن أيوب، عن نافع، (عن رجل من الأنصار، عن أبيه)، كما تقدم. وعليه تكون رواية مؤمل منكرة بهذا السند. ثم وجدنا ابن حزم في (المحلى ١/ ١٩٤) يقول: "وروينا من طريق حماد بن سلمة، عن أيوب السختياني، عن نافع، عن ابن عمر: «أَنَّه كانَ يَكْرَهُ أَنْ تُسْتَقْبَلَ الْقِبْلَتَانِ بالفُرُوجِ» ". فإن صحت هذه الرواية الموقوفة، فهي علة أخرى لرواية مؤمل، والله أعلم. * * *