9778 · ص293 · ج22
(التقريب ٣٥٢٤). وبه أعلَّه الهَيْثَميُّ في (المجمع ١٤٥٣).
وقد خولِف فيه، كما في:
العلة الثالثة: الإرسال؛ فقد أخرجه عَبْدُ الرَّزَّاقِ في (المصنَّف ١٠٩٣): عن هشامِ بنِ حسَّان، عن الحسنِ، به مرسَلًا: أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ -وهي أُمُّ أنسِ بنِ مالِكٍ- قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَتَى يَجِبُ عَلَى إِحْدَانَا الغُسْلُ؟ قَالَ: ((إِذَا رَأَتِ المَرْأَةُ مَا يَرَاهُ الرَّجُلُ)).
والحديثُ وإن كان إسنادُهُ ضعيفًا، فإن معناه صحيحٌ؛ لِما تقدَّمَ مِن حديثِ أمِّ سلَمةَ وعائشةَ، وله شاهدٌ من حديثِ خَوْلَةَ سيأتي.