← المكتبة ▭ 1 page
ديوان السنة - قسم الطهارة
عدنان العرعور التخريج والأطراف
A− A+
443 · ص299 · ج5
٤٩٩ - حَدِيثُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُطِيْعٍ: ◼ عَنْ زَكَريَّا بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُطِيْعٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: ((مَنْ شَرِبَ فِي إِنَاءٍ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ أَوْ إِنَاءٍ فِيهِ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ؛ فَإِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِي بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ)). [الحكم]: ضعيف جدًّا. [التخريج]: [هقخ ١٠٤]. سبق تخريجه وتحقيقه في ((باب النهي عن الشرب والأكل في آنية الذهب والفضة))، حديث رقم (؟ ؟ ؟ ؟ ). * * *
444 · ص300 · ج5
٧٤ - بَابُ اسْتِعْمَالِ أَوَانِي الْمُشْرِكِينَ إِذَا لَمْ يُعْلمْ نَجَاسَةٌ ٥٠٠ - حَدِيثُ عِمْرَانَ: ◼ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رضي الله عنه، قَالَ: كُنْتُ مَعَ نَبِيِّ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي مَسِيرٍ لَهُ، ثُمَّ عَجَلَنِي فِي رَكْبٍ بَيْنَ يَدَيْهِ نَطْلُبُ الْمَاءَ، وَقَدْ عَطِشْنَا عَطَشًا شَدِيْدًا، فَبَيْنَمَا نَحْنُ نَسِيرُ إِذَا نَحْنُ بامْرَأَةٍ سَادِلَةٍ رِجْلَيْهَا بَيْنَ مَزَادَتَيْنِ، فَقُلْنَا لَهَا: أَيْنَ الْمَاءُ؟ قَالَتْ: أَيْهَاهْ أَيْهَاهْ، لَا مَاءَ لَكُمْ، قُلْنَا: فَكَمْ بَيْنَ أَهْلِكِ وَبَيْنَ الْمَاءِ؟ قَالَتْ: مَسِيرَةُ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، قُلْنَا: انْطَلْقِي إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَتْ: وَمَا رَسُولُ اللهِ؟ فَلَمْ نُمَلِّكْهَا مِنْ أَمْرِهَا شَيْئًا حَتَّى انْطَلَقْنَا بِهَا، فَاسْتَقْبَلنَا بِهَا رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَسَأَلَهَا، فَأَخْبَرَتْهُ مِثْلَ الَّذِي أَخْبَرَتْنَا، وَأَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا مُوتَمَةٌ لَهَا صِبْيَانٌ أَيْتَامٌ، فَأَمَرَ برَاوِيَتِهَا فَأُنِيخَتْ فَمَجَّ (فَمَسَحَ) فِي العَزْلَاوَيْنِ العُلْيَاوَيْنِ، ثُمَّ بَعَثَ برَاوِيَتِهَا، فَشَرِبْنَا وَنَحْنُ أَرْبَعُونَ رَجُلًا عِطَاشٌ حَتَّى رَوَيْنَا، وَمَلَأْنَا كُلَّ قِرْبَةٍ مَعَنَا وَإِدَاوَةٍ وَغَسَلْنَا صَاحِبَنَا، ... )). [الحكم]: متفق عليه (خ، م). [التخريج]: [خ ٣٥٧١ "والرواية له" / م ٦٨٢ "واللفظ له" / عه ٢١٤٢، ٥٦٩٩ /
→ prev 443–444 / 14974 next ←