← المكتبة ▭▭ صفحتان
فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4
محمد بن علي بن حزام البعداني شروح الحديث
A− A+
1300 · ص34 · ج5
وإسحاق، ومالك في النذر؛ لأنه يجب على العاجز أو الميت من ذلك المكان؛ فوجب أن يُناب عنه منه. الثاني: قال عطاء في الناذر: إن لم يكن نوى مكانًا؛ فمن ميقاته، واختاره ابن المنذر. الثالث: قال الشافعي: يستأجر من يحج عنه من الميقات؛ لأنَّ الإحرام لا يجب من دونه. قلتُ: وهذا القول هو الصواب -أعني قول الشافعي- ولا يشترط أن يكون من نفس ميقات الميت، بل ينوبه من ميقات البلدة التي يقيم بها النائب، وهو ترجيح الإمام ابن عثيمين -رحمه الله تعالى-. ١
١ انظر: «المغني» (٥/ ٣٩)، «الشرح الممتع» (٧/ ٣٩ - ٤٠).