← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4
محمد بن علي بن حزام البعداني شروح الحديث
A− A+
934 · ص494 · ج10
١٤٣٣ - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ الحَارِثِ أَخِي جُوَيْرِيَةَ أُمِّ المُؤْمِنِينَ -رضي الله عنهما- قَالَ: مَا تَرَكَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عِنْدَ مَوْتِهِ دِرْهَمًا، وَلَا دِينَارًا، وَلَا عَبْدًا، وَلَا أَمَةً، وَلَا شَيْئًا، إلَّا بَغْلَتَهُ البَيْضَاءَ، وَسِلَاحَهُ، وَأَرْضًا جَعَلَهَا صَدَقَةً. رَوَاهُ البُخَارِيُّ. ١ ١٤٣٤ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رضي الله عنهما- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «أَيُّمَا أَمَةٍ وَلَدَتْ مِنْ سَيِّدِهَا فَهِيَ حُرَّةٌ بَعْدَ مَوْتِهِ». أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ، وَالحَاكِمُ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ ٢، وَرَجَّحَ جَمَاعَةٌ وَقْفَهُ عَلَى عُمَرَ -رضي الله عنه-. ٣ المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين مسألة [١]: معنى أم الولد. هي الأمة التي ولدت لسيدها في ملكه. ٤ مسألة [٢]: هل يدخل في (أم الولد) ما إذا تزوج أمةً فأولدها، أو أحبلها، ثم ملكها؟ • مذهب أحمد، والشافعي أنها ليس لها حكم (أم الولد)؛ لأنها علقت منه بمملوك؛ ولأنَّ الأصل الرق وإنما خُولِف هذا الأصل فيما إذا حملت منه
١ أخرجه البخاري برقم (٢٧٣٩). ٢ ضعيف. أخرجه ابن ماجه (٢٥١٥)، والحاكم (٢/ ١٩)، وفي إسناده الحسين بن عبدالله بن عبيدالله بن عباس وهو ضعيف وبعضهم تركه، وقد خالفه الثقات فرووه عن عكرمة عن عمر وهو أصح، صحح ذلك البيهقي كما في «الكبرى» (١٠/ ٣٤٦ - ٣٤٧). ٣ للموقوف أسانيد صحيحة في «سنن البيهقي» (١٠/ ٣٤٢ - ٣٤٣). ٤ «المغني» (١٤/ ٥٨٠).
→ prev 934 / 5956 next ←