← المكتبة ▭▭ صفحتان
فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4
محمد بن علي بن حزام البعداني شروح الحديث
A− A+
2381 · ص163 · ج8
وكسوته. اهـ ١ مسألة [١٢]: لو اشترطت المرأة أن لا تسلم نفسها إلا بعد مدة معينة؟ قال شيخ الإسلام -رحمه الله-: قياس المذهب صحته، كاشتراط تأخير التسليم في البيع والإجارة، وكما لو اشترطت أن لا يخرجها من دارها. اهـ ٢ مسألة [١٣]: هل الوفاء بالشروط على سبيل الاستحباب، أم الوجوب؟ • ذهب بعض أهل العلم إلى أنَّ ذلك على سبيل الاستحباب، وهو الأشهر عند الحنابلة، وأشار إلى ذلك الحافظ في «الفتح». • وذهب بعضهم إلى الوجوب كسائر العقود، وهو اختيار جماعةٍ من الحنابلة، منهم: شيخ الإسلام، ورجَّحه الشيخ ابن عثيمين، وهو الصواب؛ لقوله تعالى: {أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} [المائدة:١]، {وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ} [الإسراء:٣٤]. ٣ مسألة [١٤]: الوقت المعتبر في ذكر الشروط. سئل شيخ الإسلام -رحمه الله-: هل الشروط التي قبل العقد تكون صحيحة لازمة كالمقارِنة للعقد؟ فأجاب قائلا: الحمد لله، نعم تكون صحيحة لازمة إذا لم يبطلاها حتى قارنت
١ انظر: «الإنصاف» (٨/ ١٦٣) «الاختيارات» (ص ٢١٩) «مجموع الفتاوى» (٣٢/ ١٦٥). ٢ انظر: «الإنصاف» (٨/ ١٥٦) «الاختيارات» (ص ٢١٩). ٣ انظر: «الإنصاف» (٨/ ١٥٥) «الشرح الممتع» (١٢/ ١٦٤ - ١٦٥) ط/ابن الجوزي «الفتح» (٥١٥١).