← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4
محمد بن علي بن حزام البعداني شروح الحديث
A− A+
3685 · ص316 · ج10
قلتُ: إن أراد اليمين فعليه الكفارة، ومن لم يرد اليمين فليس عليه شيء، والله أعلم. مسألة [٥]: حكم إبرار القسم؟ • ذهب الجمهور إلى استحباب إبرار القسم؛ لحديث البراء -رضي الله عنه- في «الصحيحين»: أمرنا رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- بسبعٍ ... ، وذكر منها: «إبرار المقسم»، وحملوا الأمر على الاستحباب بدلالة حديث أبي بكر الصديق -رضي الله عنه- عند أن حلف على النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أن يخبره ما الذي أخطأ من تعبير الرؤيا، فقال: «لا تقسم» متفق عليه عن ابن عباس -رضي الله عنهما-. • وقال بعض الحنابلة بالوجوب إذا لم يكن عليه ضرر، وحملوا حديث أبي بكر -رضي الله عنه- أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- امتنع لما علم من الضرر فيه، أو علم أنَّ المصلحة بخلاف ذلك. واختار هذا القول شيخ الإسلام -رحمه الله- كما في «الاختيارات». ١
١ انظر: «المغني» (١٣/ ٥٠٣) «الشرح الممتع» (٦/ ٣٩٩) «الاختيارات» «الفتح» «شرح مسلم».
→ prev 3685 / 5956 next ←