627 · ص127 · ج7
٩١٤ - وَعَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَقْطَعَهُ أَرْضًا بِحَضْرَمَوْتَ. رَوَاهُ أَبُودَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ. ١
٩١٥ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ -رضي الله عنهما- أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَقْطَعَ الزُّبَيْرَ حُضْرَ ٢ فَرَسِهِ، فَأَجْرَى الفَرَسَ حَتَّى قَامَ، ثُمَّ رَمَى بِسَوْطِهِ، فَقَالَ: «أَعْطُوهُ حَيْثُ بَلَغَ السَّوْطُ». رَوَاهُ أَبُودَاوُد، وَفِيهِ ضَعْفٌ. ٣
المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين
مسألة [١]: معنى الإقطاع.
هو تعيين الإمام قطعة من الأرض أو غيرها لإنسان ليحييها، أو يستغلها، أو ينتفع بها، وهو مأخوذ من القطع، وكأنه يقطع له جزءًا من تلك العين.
مسألة [٢]: أقسام الإقطاع.
ذكر أهل العلم أنَّ الإقطاع قد يكون إقطاع تمليك، بأن يقطعه أرضًا يحييها، فيتملكها.
وقد يكون إقطاع استغلال، بأن يعطيه أرضًا أو غيرها، فيستغلها، ثم يعيدها
١ صحيح. أخرجه أبوداود (٣٠٥٨) (٣٠٥٩)، والترمذي (١٣٨١)، وابن حبان (٧٢٠٥)، بإسنادين، أحدهما حسن، والآخر صحيح.
٢ حُضْر الفرس، أي: عَدْوُه. «النهاية».
٣ ضعيف. أخرجه أبوداود (٣٠٧٢) من طريق عبد الله بن عمر العمري، عن نافع، عن ابن عمر به. وإسناده ضعيف؛ فيه عبدالله بن عمر العمري، وهو ضعيف.