← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4
محمد بن علي بن حزام البعداني شروح الحديث
A− A+
3760 · ص326 · ج6
وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ: «فَمَنْ مَاتَ وَلَمْ يَتْرُكْ وَفَاءً». ١ المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين مسألة [١]: تعريف الضمان. الضمان: مأخوذ من التضمن، وهو أن يجعل الضامن ذمته تتضمن الدين الذي على المضمون عنه، فتشترك الذمتان في الدين المذكور، والتزامه. مسألة [٢]: مشروعية الضمان. دلَّ على مشروعيته الكتاب، والسنة، والإجماع. أما من القرآن: فقوله تعالى: {وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ} [يوسف:٧٢]. وأما من السنة: فحديث جابر، وحديث أبي هريرة -رضي الله عنهما- اللذان في الباب، وجاء من حديث أبي أمامة -رضي الله عنه-، أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال: «العارية مؤداة، والمنحة مردودة، والدين مقضي، والزعيم غريم» أخرجه أبو داود (٣٥٦٥)، والترمذي (١٢٦٥) بإسناد حسن. وأما الإجماع: فقد نُقِل الإجماع على مشروعية الضمان في الجملة. ٢ تنبيه: ينعقد الضمان بكل ما يدل عليه، كقوله: (ضمين، كفيل، قبيل، حميل، زعيم، صبير، أنا أؤدي، أو أحضر، أو أعطيك، وما أشبهه)، وقد قرر ذلك شيخ
١ أخرجه البخاري (٢٢٩٨) (٦٧٣١)، ومسلم (١٦١٩). ٢ انظر: «المغني» (٧/ ٧١).
→ prev 3760 / 5956 next ←