← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4
محمد بن علي بن حزام البعداني شروح الحديث
A− A+
3771 · ص327 · ج10
مسألة [١١]: هل يجوز إعتاق الطفل في الرقبة؟ • ذهب إلى الإجزاء الحسن، وعطاء، والزهري، وجماعة من الحنابلة، والشافعي، والظاهرية، وابن المنذر، وهو الصحيح؛ لعموم الآية. • وذهب الشعبي، ومالك، وإسحاق إلى أنه يجزئ إذا صلَّى وصام. • وقيده جماعة من الحنابلة إذا بلغ السابعة. والصحيح القول الأول، ولا دليل على القيد المذكور. ١ مسألة [١٢]: إعتاق الجنين. • الجمهور على عدم الإجزاء؛ لأنه لم تثبت له أحكام الدنيا بعد. • وقال أبو ثور: يجزئ؛ لأنه آدمي مملوك. والصحيح قول الجمهور. ٢ مسألة [١٣]: هل يجزئ عتق المكاتب؟ • ذهب بعضهم إلى الجواز مطلقًا، وهو قول أبي ثور، وأحمد في رواية. • وذهب بعضهم إلى عدم الإجزاء مطلقًا، و هو قول الشافعي، ومالك، وأبي عبيد، وأحمد في رواية؛ لأنَّ عتقه مستحق بسبب آخر. • وقال بعضهم: إن كان قد ادَّى من كتابته شيئًا؛ فلا يجزئ، وإلا أجزأ، وهو قول أحمد، والليث، والأوزاعي، وإسحاق، وأبي حنيفة.
١ انظر: «المغني» (١٣/ ٥١٨). ٢ انظر: «المغني» (١٣/ ٥١٩ - ٥٢٠).
→ prev 3771 / 5956 next ←