← المكتبة ▭▭ صفحتان
فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4
محمد بن علي بن حزام البعداني شروح الحديث
A− A+
2972 · ص232 · ج5
كان في حاشية تمكن من الرمل؛ فعل، وكان أولى من الدنو. واتفق الشافعية -وعليه أكثر الحنابلة- على أنَّ البعد مع الرمل أولى من الدنو بدون رمل، وهو الصحيح؛ لأنَّ المحافظة على ذات العبادة أولى من المحافظة على مكان العبادة كما يقول الفقهاء. ١ مسألة [٢٤]: التباعد عن البيت في الطواف. قال النووي -رحمه الله- في «المجموع» (٨/ ٣٩): وأجمع المسلمون على أنه يجوز التباعد مادام في المسجد، وأجمعوا على أنه لو طاف خارج المسجد لم يصح. اهـ ٢ مسألة [٢٥]: ما الحكم لو وسع المسجد الحرام. قال النووي -رحمه الله- (٨/ ٣٩): واتفق أصحابنا على أنه لو وُسِّعَ المسجد اتسع المطاف، وصح الطواف في جميعه. اهـ قلتُ: والعمل على هذا عند أهل العلم، فما زال المسجد يُوسَّع بعد عهد النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، ويطوف الطائفون في جميع المسجد بدون نكير من أهل العلم. مسألة [٢٦]: الطواف في سطح المسجد حول الكعبة. • أكثر أهل العلم على الجواز. • ومنع بعض الشافعية، وليس لهم دليلٌ على المنع فكما أنه تجوز الصلاة في مكان مرتفع عن الكعبة؛ فكذلك يجوز الطواف. ٣
١ وانظر: «المجموع» (٨/ ٣٨ - ٣٩)، «المغني» (٥/ ٢٢٠)، «الإنصاف» (٤/ ٨ - ٩). ٢ وانظر: «الإنصاف» (٤/ ١٥). ٣ وانظر: «المجموع» (٨/ ٣٩)، «الإنصاف» (٤/ ١٥).