3106 · ص248 · ج5
واجبة، وإذا صلَّى، ثم عاد؛ فإنه يبني في قول عامة أهل العلم، وخالف الحسن، فقال: يعيد. قال ابن المنذر: لا نعلم أحدًا خالف إلا الحسن. والصواب أنه يبني، والله أعلم. ١
مسألة [٥٠]: هل يقطع الطواف؛ ليصلي على الجنازة إذا حضرت؟
• قال الشافعي -رحمه الله-: لا أحب ترك الطواف لذلك. ومذهب الحنابلة أنَّ له أن يقطع ويصلي.
• وقال الحافظ -رحمه الله- في «الفتح» [باب (٦٨) من كتاب الحج]: واختار الجمهور قطعه للحاجة. اهـ
قلتُ: الصلاة على الجنازة لا تطول، فلا بأس أن يقطع ويصلي، ثم يبني بعد ذلك، والله أعلم. ٢
مسألة [٥١]: إذا أحدث في الطواف، فهل يعيد، أو يبني؟
• أما إن سبقه الحدث ففيه قولان:
الأول: أنه يعيد الطواف، ويبطل طوافه الأول، وهو مذهب مالك، ورواية عن أحمد، وقال به الحسن.
الثاني: أنه يبني بعد أن يتوضأ، ولا يبطل طوافه، وهو مذهب الشافعي، وإسحاق، ورواية عن أحمد.
١ انظر: «المجموع» (٨/ ٤٧ - ٤٨)، «المغني» (٥/ ٢٤٧)، «الفتح» [باب (٦٨) من كتاب الحج].
٢ وانظر: «المجموع» (٨/ ٤٨)، «المغني» (٥/ ٢٤٧).