← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4
محمد بن علي بن حزام البعداني شروح الحديث
A− A+
505 · ص409 · ج5
٧٢٩ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ -رضي الله عنهما-، أَنَّهُ كَانَ لَا يَقْدَمُ مَكَّةَ إلَّا بَاتَ بِذِي طُوًى حَتَّى يُصْبِحَ وَيَغْتَسِلَ، وَيَذْكُرُ ذَلِكَ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. ١ المسائل والأحكام المستفادة من الحديث مسألة [١]: حكم الاغتسال عند دخول مكة. الغسل عند دخول مكة مُستحبٌّ. ونقل ابن المنذر الإجماع على استحبابه كما في «الفتح» (١٥٧٣). ويستحَبُّ أيضًا أن يدخل مكة نهارًا، وهو أكثر فعل النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، وقد ورد عنه -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أنه دخل مكة ليلًا في عمرة الجعرانة.
١ أخرجه البخاري (١٥٥٣)، ومسلم (١٢٥٩).
→ prev 505 / 5956 next ←