← المكتبة ▭▭ صفحتان
فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4
محمد بن علي بن حزام البعداني شروح الحديث
A− A+
5849 · ص649 · ج8
مسألة [١٠]: هل تجزئ القيمة من المال بدل الإطعام؟ • قال ابن قدامة -رحمه الله- في «المغني» (١١/ ١٠١): ولا تجزئ القيمة في الكفارة، نقلها الميموني والأثرم، وهو مذهب الشافعي. انتهى المراد مسألة [١١]: مصر ف الإطعام. يُطْعِم الفقراء والمساكين؛ لقوله تعالى: {فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا} [المجادلة: ٤]، ولا يطعم غيرهم من الأصناف الثمانية الذين تصرف إليهم الزكاة إلا من كان منهم فقيرًا، أو مسكينًا. ١ مسألة [١٢]: إذا تخلل الشهرين المتتابعين صوم رمضان، وأيام العيد؟ • لا يقطع التتابع في مذهب الحنابلة؛ لأنه زمن منع الشرع عن صومه في الكفارة. • ومذهب الشافعية أنه ينقطع التتابع، ويلزمه الاستئناف؛ لأنه أفطر في أثناء الشهرين بما كان يمكنه التحرز منه، وقول الحنابلة أقرب، والله أعلم. ٢ مسألة [١٣]: إذا كان المظاهر عبدًا؟ • من أهل العلم من قال: كفارة العبد الصيام. وهو قول الحسن، والشافعي، وأحمد في رواية، وحُكي عن مالك، وأبي حنيفة، وسواء أذن له سيده
١ انظر: «المغني» (١١/ ١٠٢). ٢ انظر: «المغني» (١١/ ١٠٣ - ١٠٤).