← المكتبة ▭▭ صفحتان
فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4
محمد بن علي بن حزام البعداني شروح الحديث
A− A+
5237 · ص506 · ج5
(١٣/ ٤٠ - ٤١)، وبالله التوفيق. ١ مسألة [٩]: بيع الحيوانات المحنطة. لا يجوز بيعها، ولا شراؤها؛ لأنها ذريعة إلى الشرك، وانتشار الصور، وقد أفتى علماء عصرنا بحرمة بيعها، وشرائها، منهم: الإمام ابن باز -رحمه الله-، واللجنة الدائمة، وشيخنا مقبل الوادعي -رحمه الله-.اهـ ٢
١ انظر: «المغني» (٦/ ٣٥٩)، «الاستذكار» (٢٠/ ١٢٤، و ١٢٥)، «الحاوي الكبير» (٥/ ٣٨٠ - ٣٨١). ٢ انظر: «فتاوى اللجنة» (١/ ٧١٥)، «مجموع فتاوى ابن باز» (٥/ ٣٧٧)، «فتاوى العثيمين» (١٢/ ٣٥٨).