5237 · ص506 · ج5
(١٣/ ٤٠ - ٤١)، وبالله التوفيق. ١
مسألة [٩]: بيع الحيوانات المحنطة.
لا يجوز بيعها، ولا شراؤها؛ لأنها ذريعة إلى الشرك، وانتشار الصور، وقد أفتى علماء عصرنا بحرمة بيعها، وشرائها، منهم: الإمام ابن باز -رحمه الله-، واللجنة الدائمة، وشيخنا مقبل الوادعي -رحمه الله-.اهـ ٢
١ انظر: «المغني» (٦/ ٣٥٩)، «الاستذكار» (٢٠/ ١٢٤، و ١٢٥)، «الحاوي الكبير» (٥/ ٣٨٠ - ٣٨١).
٢ انظر: «فتاوى اللجنة» (١/ ٧١٥)، «مجموع فتاوى ابن باز» (٥/ ٣٧٧)، «فتاوى العثيمين» (١٢/ ٣٥٨).