948 · ص529 · ج10
١٤٤٩ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ -رضي الله عنهما- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «لَا يَنْظُرُ اللهُ إلَى مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلَاءَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. ١
المسائل والآداب المستفادة من الحديث
مسألة [١]: حكم إسبال الإزار؟
في الحديث تحريم إسبال الإزار خيلاءً، ويحرم إسباله على الصحيح، وإن لم يقصد الخيلاء؛ لأنه ذريعة إليه، فقد روى أبو داود (٤٠٨٤)، من حديث جابر بن سليم -رضي الله عنه-، أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال له: «إياك وإسبال الإزار؛ فإنَّ إسبال الإزار من المخيلة»، وتقدم ذكر هذه المسألة مع بيان حكمها في [باب اللباس من كتاب الصلاة].
١٤٥٠ - وَعَنْهُ -رضي الله عنهما- أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «إذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَأْكُلْ بِيَمِينِهِ، وَإِذَا شَرِبَ فَلْيَشْرَبْ بِيَمِينِهِ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ، وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ». أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ. ٢
المسائل والآداب المستفادة من الحديث
مسألة [١]: حكم الأكل والشرب بالشمال؟
دلَّ الحديث المذكور على تحريم ذلك، وقد تقدم ذكر المسألة في [باب الوليمة من كتاب النكاح].
١ أخرجه البخاري (٥٧٨٣)، ومسلم (٢٠٨٥).
٢ أخرجه مسلم برقم (٢٠٢٠).