← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4
محمد بن علي بن حزام البعداني شروح الحديث
A− A+
16 · ص135 · ج1
بَابُ إِزَالَةِ النَّجَاسَةِ وَبَيَانِهَا مسألة [١]: النجاسة الحسية تنقسم إلى قسمين: ١) نجاسة عينية، وهي ما كان عينها نجسٌ، فلا تطهر أبدًا ما دامت على عينها، كالغائط، والميتة. ٢) نجاسة حكمية، وهي التي تقع على شيء طاهر، فينجس بها. ١ ٢٢ - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ -رضي الله عنه- قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الخَمْرِ: تُتَّخَذُ خَلًّا ٢؟ قَالَ: «لَا». أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ. ٣ المسائل والأحكام المستفادة من الحديث مسألة [١]: نجاسة الخمر. • ذهب جمهور أهل العلم إلى نجاسة الخمر، واستدلوا بقوله تعالى: {إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ} [المائدة:٩٠]، ونقل بعضهم الإجماع على ذلك، ولا يصح، فقد خالف ربيعةُ شيخُ الإمام مالك، وداود الظاهري، كما في «شرح المهذب» (٢/ ٥٦٣). بَابُ إِزَالَةِ النَّجَاسَةِ وَبَيَانِهَا قال الإمام النووي -رحمه الله- -مع أنه من القائلين بنجاستها-: ولا يظهر من الآية
١ انظر: «الشرح الممتع» (١/ ٣٥١)، و «توضيح الأحكام» (١/ ١٦٨)، و «غاية المرام» (١/ ٨٧). ٢ قال ابن منظور في «لسان العرب»: قال ابن سيده: الخلُّ ما حَمُض من عصير العنب وغيره. قال ابن دريد: هو عربي صحيح. ٣ أخرجه مسلم (١٩٨٣)، والترمذي (١٢٩٤).
→ prev 16 / 5956 next ←