2004 · ص118 · ج8
مسألة [٢]: الجمع بين المرأة وبنت عمها، أو بنت خالها.
ذكر أهل العلم أنَّ ذلك جائز، وأكثرهم على أنه لا كراهة في ذلك؛ لقوله تعالى: {وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ} [النساء:٢٤].
• وكره ذلك جابر بن زيد، وعطاء، والحسن، وسعيد بن عبد العزيز، وأحمد في رواية؛ لوجود القطيعة بينهما، وهما ذوا رحم.
والقول الأول أظهر، والله أعلم. ١
١ انظر: «المغني» (٩/ ٥٢٤) «الفتح» (٥١٠٥).