← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4
محمد بن علي بن حزام البعداني شروح الحديث
A− A+
58 · ص330 · ج1
٧٢ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه- قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: «مَنْ غَسَّلَ مَيْتًا فَلْيَغْتَسِلْ، وَمَنْ حَمَلَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ» أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ، ١، وَقَالَ أَحْمَدُ: لَا يَصِحُّ فِي هَذَا البَابِ شَيْءٌ. المسائل والأحكام المستفادة من الحديث مسألة [١]: هل على من غسَّل الميت الغسل، أو الوضوء؟ • قال ابن المنذر -رحمه الله- في كتابه «الإشراف» كما في «شرح المهذب» (٥/ ١٨٦): قال ابن عمر، وابن عباس ٢، والحسن البصري، والنخعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي: لا غسل عليه. • وعن علي، وأبي هريرة ٣، وابن المسيب، وابن سيرين، والزهري: يغتسل. • وعن النخعي، وأحمد، وإسحاق: يتوضأ. قال ابن المنذر -رحمه الله-: لا شيء عليه، ليس فيه حديث يثبت. اهـ قلتُ: وما اختاره ابن المنذر قال به ابن المبارك، من أنه ليس عليه وضوء،
١ ضعيف والراجح وقفه. أخرجه أحمد (٢/ ٤٣٣)، والترمذي (٩٩٣) وقد رجح وقفه البخاري وأبوحاتم والبيهقي وغيرهم. وضعف المرفوع معهم أحمد وعلي بن المديني والذهلي وابن المنذر وغيرهم. وانظر «التلخيص» (١/ ٢٣٧). تنبيه: النسائي لم يخرج الحديث. ٢ أخرجه الأثرين ابن المنذر في «الأوسط» (٥/ ٣٤٩)، بإسنادين صحيحين. ٣ أثر علي -رضي الله عنه- أخرجه ابن المنذر في «الأوسط» (٥/ ٣٥٠)، وفي إسناده: الحارث الأعور، وقد كذب، وأما أثر أبي هريرة -رضي الله عنه-، فإسناده حسن، كما في «الأوسط» (٥/ ٣٥٠).
→ prev 58 / 5956 next ←