← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4
محمد بن علي بن حزام البعداني شروح الحديث
A− A+
4341 · ص395 · ج5
• وذهب عمر وابنه ١، وعروة إلى أنه يحل له ما عدا النساء والطِّيب، وهو مذهب مالك، وزاد: والصيد. والأثر صحيح عن عمر، وقد بلغ عائشة قول عمر، فردت ذلك بقولها: طيبت رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- لحله قبل أن يطوف بالبيت. والصحيح هو القول الأول، والله أعلم. ٢ مسألة [٢١٩]: المبيت بمنى أيام التشريق. السُّنَّةُ لمن أفاض يوم النحر أن يرجع إلى منى؛ لما روى ابن عمر -رضي الله عنهما-، أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أفاض يوم النحر، فصلَّى الظهر بمنى. متفق عليه. ٣ • واختلف أهل العلم في حكم المبيت بمنى ليالي أيام التشريق: فذهب أكثر أهل العلم إلى وجوب المبيت بها، وهو قول عروة، والنخعي، ومجاهد، وعطاء، ومالك، والشافعي، وأحمد في رواية. واستدلوا بحديث ابن عمر -رضي الله عنهما- في «الصحيحين» ٤ أنَّ رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أذن للعباس بن عبد المطلب أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته، وبحديث
١ أثر عمر -رضي الله عنه- أخرجه البيهقي (٥/ ١٣٥) بإسناد صحيح، وأثر ابن عمر -رضي الله عنهما- أخرجه ابن أبي شيبة (٤/ ٣٢١)، وفي إسناده: أشعث بن سوار الكندي، وهو ضعيف. ٢ وانظر: «المغني» (٥/ ٣١٠ - )، «ابن أبي شيبة» (٤/ ٣٢٠ - )، «سنن البيهقي» (٥/ ١٣٥). ٣ أخرجه البخاري برقم (١٧٣٢)، ومسلم برقم (١٣٠٨)، واللفظ لمسلم. ٤ سيأتي تخريجه في «البلوغ» رقم (٧٥٣).
→ prev 4341 / 5956 next ←