← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4
محمد بن علي بن حزام البعداني شروح الحديث
A− A+
4128 · ص370 · ج5
حزم. وقال الشافعي -وهو الأصح عند الشافعية-: يصومها إذا رجع إلى أهله؛ لحديث ابن عمر المتقدم. وهو اختيار ابن المنذر. قلتُ: والأول هو أقرب الأقوال، وهو ظاهر اختيار الإمام ابن عثيمين؛ فإنه قال في «الشرح الممتع»: ولكن مع ذلك قال العلماء: لو صامها بعد فراغ أعمال الحج كلها فلا بأس؛ لأنه جاز له الرجوع؛ فجاز له صومها. اهـ ١ مسألة [١٩٥]: هل يُشترط في صيام الثلاثة والسبعة التتابع؟ قال ابن قدامة -رحمه الله- في «المغني» (٥/ ٣٦٣): وَلَا يَجِبُ التَّتَابُعُ، وَذَلِكَ لَا يَقْتَضِي جَمْعًا وَلَا تَفْرِيقًا، وَهَذَا قَوْلُ الثَّوْرِيِّ، وَإِسْحَاقَ وَغَيْرِهِمَا، وَلَا نَعْلَمُ فِيهِ مُخَالِفًا. اهـ قلتُ: وما قرره ابن قدامة هو الصواب، ولكن قد وجد خلاف شاذٌّ كما ذكر ذلك النووي في «شرح المهذب» (٧/ ١٨٩). تنبيه: قال الإمام ابن عثيمين -رحمه الله تعالى- في «الشرح الممتع» (٧/ ٢٠٨): يجوز أن يصوم الأيام الثلاثة متتابعة ومتفرقة؛ مالم يكن تتابعها من ضرورة صومها في الحج، وذلك إذا صامها في أيام التشريق، فهنا لا بد أن تكون متتابعة. اهـ مسألة [١٩٦]: إذا لم يصم الثلاثة الأيام قبل يوم النحر. • في المسألة خلافٌ بين أهل العلم على أقوال:
١ انظر: «المغني» (٥/ ٣٦٢)، «المجموع» (٧/ ١٩٣)، «الشرح الممتع» (٧/ ٢٠٩).
→ prev 4128 / 5956 next ←