← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4
محمد بن علي بن حزام البعداني شروح الحديث
A− A+
4499 · ص415 · ج4
ومن فعل ما ندب إليه وأبيح له لم يفرط، فهذا أولى بالعذر من الناسي. اهـ ١ مسألة [١٨]: إذا نسي النية وجامع في ذلك اليوم؟ قال النووي -رحمه الله-: إذا نسي النية وجامع في ذلك اليوم؛ فلا كفارة في ذلك اليوم بلا خلاف؛ لأنه لم يفسد صومًا. ٢ مسألة [١٩]: كفارة المفطر بجماع في قضاء رمضان. قال ابن عبد البر -رحمه الله-: وأجمعوا على أنَّ المجامع في قضاء رمضان عامدًا لا كفارة عليه، حاشا قتادة وحده. اهـ قلتُ: ويدل على قول الجمهور أنَّ الأصل براءة الذمة من هذه الكفارة، والدليل الذي جاء بهذه الكفارة أعني حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- الذي في الكتاب إنما هو في المجامع في نهار رمضان، والله أعلم. وقول الجمهور هو الراجح، وهو ترجيح ابن حزم، وشيخنا الوادعي، والشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليهم أجمعين. ٣ مسألة [٢٠]: هل الكفارة خاصة بالجماع، أم تشمل المفطر بأكل أو شرب؟ • ذهب الجمهور إلى أنها خاصة بمن أفطر بجماع؛ لأنَّ الدليل جاء في ذلك
١ انظر: «مجموع الفتاوى» (٢٥/ ٢٦٣ - ٢٦٤). ٢ «المجموع» (٦/ ٣٤٤). ٣ انظر: «التمهيد» (٧/ ٢٥٨)، «المغني» (٤/ ٣٧٨)، «المحلى» (٤/ ٣٢٧)، «المجموع» (٦/ ٣٤٥)، «شرح كتاب الصيام» (١/ ٣٠٩)، «الشرح الممتع» (٦/ ٤٢٢).
→ prev 4499 / 5956 next ←