← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4
محمد بن علي بن حزام البعداني شروح الحديث
A− A+
2160 · ص136 · ج10
مسألة [٧]: هل تجوز المغالبة في الشطرنج، والنرد، وشبههما بغير عوض؟ • ذهب الجمهور إلى التحريم؛ لعموم الحديث: «من لعب بالنردشير؛ فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه» أخرجه مسلم (٢٢٦٠) من حديث بريدة -رضي الله عنه- مرفوعًا. واستدلوا بقوله تعالى: {إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ} [المائدة:٩١]. قالوا: فهذه العلل للتحريم موجودة في اللعب بدون عوض، وهذا ترجيح شيخ الإسلام، وابن القيم. • وذهب الشافعي إلى كراهة الشطرنج إذا خلا عن العوض، وخرَّج بعض أصحابه ذلك قولًا في النرد، وهو تخريج غير صحيح، فقد نصَّ الشافعي على تحريم النرد، وإن خلا عن العوض. ١ تم كتاب الجهاد بفضل الملك الوهاب في يوم الإثنين الموافق (١٧/محرم/١٤٢٨) من هجرة المصطفى -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- فلله الحمد والمنة
١ انظر: «الفروسية» (ص ١٣٨ - ) «الفتاوى» (٣٢/ ٢١٦ - ٢٤٦، ٢٥٣).
→ prev 2160 / 5956 next ←