← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4
محمد بن علي بن حزام البعداني شروح الحديث
A− A+
5447 · ص537 · ج3
فَصْل فِي ذِكْرِ بَعْضِ المَسَائِلِ المُلْحَقَة مسألة [١]: ستر الميت عند إدخاله القبر. قال النووي -رحمه الله- في «شرح المهذب» (٥/ ٢٩٥): قد ذكرنا أنَّ مذهبنا استحبابه في الرجل، والمرأة، وقال أبو حنيفة، ومالك، وأحمد: يُستحبُّ في قبر المرأة دون الرجل. وحكى ابن المنذر عن عبدالله بن يزيد ١، وشريح أنهما كرها ذلك في قبر الرجل. اهـ قال أبو عبد الله: وبقول مالك، وأحمد يقول إسحاق وابن المنذر، والظاهر أنَّ فعل ذلك من أجل ستر الميت، والمرأة تحتاج إلى ذلك؛ لذلك قال ابن قدامة -رحمه الله- في «المغني»: لا نعلم في استحباب هذا بين أهل العلم خلافًا. اهـ وأما الرجل؛ فالأظهر أنه لا يفعل به ذلك؛ لعدم الحاجة إليه، والله أعلم. ٢ مسألة [٢]: وضع قطيفة تحت الميت. • جمهور أهل العلم على كراهة هذا العمل؛ لأنه لم يثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه فعله في دفن أحد من أصحابه.
١ أثر عبدالله بن يزيد -رضي الله عنه- أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٣٢٦) بإسناد صحيح. ٢ وانظر: «المغني» (٣/ ٤٣١)، «الأوسط» (٥/ ٤٥٧).
→ prev 5447 / 5956 next ←