← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4
محمد بن علي بن حزام البعداني شروح الحديث
A− A+
3391 · ص281 · ج9
فَصْلٌ فِي دِيَاتِ الْجِرَاحِ قال ابن قدامة -رحمه الله- في «المغني» (١٢/ ١٠٥): كُلُّ عُضْوٍ لَمْ يَخْلُقْ اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فِي الْإِنْسَانِ مِنْهُ إلَّا وَاحِدًا كَاللِّسَانِ، وَالْأَنْفِ، وَالذَّكَرِ، وَالصُّلْبِ، فَفِيهِ دِيَةٌ كَامِلَةٌ؛ لِأَنَّ إتْلَافَهُ إذْهَابُ مَنْفَعَةِ الْجِنْسِ، وَإِذْهَابُهَا كَإِتْلَافِ النَّفْسِ، وَمَا فِيهِ مِنْهُ شَيْئَانِ: كَالْيَدَيْنِ، وَالرِّجْلَيْنِ، وَالْعَيْنَيْنِ، وَالْأُذُنَيْنِ، وَالْمَنْخِرَيْنِ، وَالشَّفَتَيْنِ، وَالْخُصْيَتَيْنِ، وَالثَّدْيَيْنِ، وَالْأَلْيَتَيْنِ، فَفِيهِمَا الدِّيَةُ كَامِلَةً؛ لِأَنَّ فِي إتْلَافِهِمَا إذْهَابَ مَنْفَعَةِ الْجِنْسِ، وَفِي إحْدَاهُمَا نِصْفٌ؛ لِأَنَّ فِي إتْلَافِهِ إذْهَابَ نِصْفِ مَنْفَعَةِ الْجِنْسِ. وَهَذِهِ الْجُمْلَةُ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ، وَلَا نَعْلَمُ فِيهِ مُخَالِفًا. اهـ والظاهر أنه عنى دفع الخلاف في الجملة، وإلا ففي بعض ما ذكره خلافٌ، والله أعلم. مسألة [١]: الجناية على العينين. قال ابن المنذر -رحمه الله- في كتابه «الإجماع» (٦٨١): وأجمعوا أنَّ في العينين إذا أُصيبتا خطأً الدية، وفي العين الواحدة نصف الدية. اهـ وكذلك نقل الإجماع ابن قدامة لما ورد في كتاب عمرو بن حزم «وفي العينين الدية».
→ prev 3391 / 5956 next ←