← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4
محمد بن علي بن حزام البعداني شروح الحديث
A− A+
4786 · ص449 · ج10
سمرة -رضي الله عنه-، وبأنه ورد عن عمر -رضي الله عنه- القول بذلك. ١ ثم اختلفوا: • فذهب الشافعي إلى تخصيصه بالأصول والفروع، وزاد مالك الإخوة والأخوات. • وذهب سائر الجمهور إلى تعميم المحارم؛ لظاهر الحديث. • وذهب الظاهرية إلى أنه لا يعتق بمجرد الملك. واستدلوا بحديث أبي هريرة -رضي الله عنه- المتقدم في الباب: «لَا يَجْزِي وَلَدٌ وَالِدَهُ إلَّا أَنْ يَجِدَهُ مَمْلُوكًا فَيَشْتَرِيَهُ فَيُعْتِقُهُ»، فجعل العتق أمرًا زائدًا على مجرد الشراء. قلتُ: وهذا القول هو الصواب؛ لضعف حديثهم، ولضعف الأثر عن عمر -رضي الله عنه-. ٢ مسألة [١]: من ملك محرمًا من الرضاعة؟ • جمهور العلماء على أنه لا يعتق بمجرد الملك. • وكان شريك القاضي يعتقهم بمجرد الملك. والصحيح قول الجمهور. ٣
١ هو منقطع كما في تخريج حديث الباب، وكما في «مصنف ابن أبي شيبة» (٦/ ٣١). ٢ انظر: «تهذيب السنن» (٥/ ٤٠٨) «المغني» (٩/ ٢٢٤) «ابن أبي شيبة» (٦/ ٣٠ - ). ٣ انظر: «تهذيب السنن» (٥/ ٤٠٨) «المغني» (٩/ ٢٢٤ - ).
→ prev 4786 / 5956 next ←