← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4
محمد بن علي بن حزام البعداني شروح الحديث
A− A+
3452 · ص288 · ج9
مسألة [١٤]: إن قطع مع المارن القصبة، أو شيئًا منها؟ • مذهب مالك، والأشهر عند الحنابلة أنَّ فيه الدية فقط. • ومذهب الشافعي، واحتمال للحنابلة أنَّ فيه الدية للمارن، وحكومة للقصبة. ١ مسألة [١٥]: إذا ضرب أنفه، فأشله؟ • مذهب الحنابلة أنَّ في ذلك حكومة، وهو قولٌ للشافعي، وهو الصحيح، وللشافعي قول أنَّ فيه الدية، وهو مرجوح. ٢ مسألة [١٦]: إذا جنى على أنفه فأزال الشم؟ ذكر ابن قدامة -رحمه الله- أنَّ في ذلك الدية، وقال: لا نعلم فيه خلافًا؛ لأنه حاسة تختص بمنفعته؛ فكان فيها كسائر الحواس. ٣ مسألة [١٧]: دية الشفتين. نُقِل عدم الخلاف في أنَّ فيهما الدية؛ لما في كتاب عمرو بن حزم، ونقل ذلك عن أبي بكر -رضي الله عنه- بسند منقطع، أو معضل، وجاء عن علي -رضي الله عنه- بسند لا بأس به. • ثم اختلفوا، فمنهم من قال: في كل شفة نصف الدية. وهو قول الأكثر، وهو
١ انظر: «المغني» (١٢/ ١٢١). ٢ انظر: «المغني» (١٢/ ١٢١). ٣ «المغني» (١٢/ ١١٩).
→ prev 3452 / 5956 next ←