← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4
محمد بن علي بن حزام البعداني شروح الحديث
A− A+
3483 · ص292 · ج3
مسألة [٤]: هل يكبر عقب النوافل؟ • ذهب أبو جعفر الصادق، والشافعي في أحد قوليه وهو الأشهر، واختاره ابن المنذر، أنه يكبر عقب النوافل، كما يكبر عقب الفرائض. • وذهب أكثر العلماء إلى التكبير عقب الفرائض فقط؛ لأنَّ هذا هو الثابت عن الصحابة. قال أبو عبد الله غفر الله له: تقدم أن لا دليل على تخصيص التكبير عقب الفرائض، فكذلك النوافل، والله أعلم. ١ مسألة [٥]: من صلَّى الفرض وحده، فهل يكبِّر؟ • فيه قولان: الأول: لا يكبر، وهو قول الثوري، وأبي حنيفة، وأحمد في رواية. الثاني: يكبر، وهو قول الشعبي، والنخعي، والأوزاعي، والثوري في رواية، ومالك، والنخعي، والشافعي، وأحمد. قال أبو عبد الله غفر الله له: الحكم في الرجل منفردًا كحكمه في الجماعة، وتقدم حكم المسألة. ٢
١ وانظر: «الأوسط» (٤/ ٣٠٨)، «الفتح» لابن رجب [باب (١٢) من كتاب العيدين]، «المجموع» (٥/ ٣٩). ٢ وانظر: «الفتح» لابن رجب [باب (١٢) من كتاب العيدين]، «الأوسط» (٤/ ٣٠٥ - ٣٠٦).
→ prev 3483 / 5956 next ←