← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4
محمد بن علي بن حزام البعداني شروح الحديث
A− A+
3028 · ص238 · ج10
عند أكثر أهل العلم، ومنع من الجماء بعض الحنابلة، منهم: ابن حامد. وكذلك لو خُلِقت بلا أذن؛ جازت كالجماء، قال بذلك جماعة من الحنابلة، ومنع من ذلك الشافعية. ١ مسألة [٥]: المقابلة، والمدابرة، والخرقاء، والشرقاء. المقابَلة: هي التي قطع من مُقَدَّم أذنها فلقة، وتدلت في مقابل الأذن، ولم تنفصل. المدابَرة: هي التي قطع من مؤخر أذنها فلقة، وتدلت منه، ولم تنفصل. الخرقاء: هي التي في أذنها ثقب مستدير. الشرقاء: هي مشقوقة الأذن. ويستحب أن تكون الأضحية خالية من هذه العيوب، ولكنها لا تمنع الإجزاء. قال ابن قدامة -رحمه الله-: يَحْصُلُ الْإِجْزَاءُ بِهَا، لَا نَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا؛ وَلِأَنَّ اشْتِرَاطَ السَّلَامَةِ مِنْ ذَلِكَ يَشُقُّ؛ إذْ لَا يَكَادُ يُوجَدُ سَالِمٌ مِنْ هَذَا كُلِّهِ. اهـ قلتُ: وأيضًا فلا يوجد دليل صحيح على اشتراط خلو الأضحية من ذلك، وحديث علي -رضي الله عنه- الراجح وقفه كما سيأتي إن شاء الله، واشترطه ابن حزم. ٢
١ انظر: «المغني» (١٣/ ٣٧٢) «المجموع» (٨/ ٤٠١، ٤٠٢) «الإنصاف» (٤/ ٧٣ - ٧٤). ٢ انظر: «المغني» (١٣/ ٣٧٢ - ٣٧٣) «المجموع» (٨/ ٤٠٠ - ٤٠٣) «المحلى» (٩٧٤).
→ prev 3028 / 5956 next ←