← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4
محمد بن علي بن حزام البعداني شروح الحديث
A− A+
5459 · ص539 · ج8
الحسن، ومالك، والثوري، والشافعي، وأبي عبيد، وأحمد، وابن المنذر، وإسحاق وغيرهم. ١ مسألة [٩]: إذا وكَّل امرأته في طلاق نفسها؟ أجاز أهل العلم ذلك، وقالوا: إذا طلَّقت نفسها؛ يقع الطلاق، وله أن يرجع عن ذلك قبل أن تطلق. • فإذا رجع قبل أن تطلق؛ بطل التوكيل عند أحمد، والشافعي. • وقال مالك، وأبو حنيفة: إذا خيَّرها؛ فليس له أن يرجع ولا يبطل التفويض إليها بالطلاق كما لو قال لها: إذا اخترت؛ فأنت طالق. ثم رجع قبل أن تختار. والصحيح هو القول الأول، والله أعلم، واستدلوا عليه بآية التخيير. ٢
١ انظر: «الشرح الكبير» (١٠/ ٨٩) «المغني» (١٠/ ٣٨٥ - ). ٢ انظر: «البيان» (١٠/ ٨٣) «الشرح الكبير» (١٠/ ٩١) «الإنصاف» (٨/ ٤٤٦) «الشرح الممتع» (٥/ ٤٤٤).
→ prev 5459 / 5956 next ←