← المكتبة ▭▭ صفحتان
فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4
محمد بن علي بن حزام البعداني شروح الحديث
A− A+
3931 · ص346 · ج8
مسألة [٤٥]: هل للمطاوعة على الزنى مهر؟ ذكر أهل العلم أنه ليس لها مهر؛ إلا أن تكون أمة فمهرها لسيدها إذا زنت بغير إذنه وعلمه. ١ مسألة [٤٦]: هل يجب المهر بالوطء في الدبر، وباللواط؟ قال ابن قدامة -رحمه الله- في «المغني» (١٠/ ١٨٧): ولا يجب المهر بالوطء في الدبر، ولا اللواط؛ لأنَّ الشرع لم يرد ببدله، ولا هو إتلاف لشيء؛ فأشبه القبلة، والوطء دون الفرج. اهـ مسألة [٤٧]: لو طلق امرأته قبل الدخول طلقة، فظن أنها لا تبين منه، فوطئها؟ • مذهب الحنابلة أنه يلزمه نصف المسمى، ومهر المثل؛ لأنَّ المفروض يتنصف بطلاقه؛ لقوله تعالى: {فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ} [البقرة:٢٣٧]، ووطؤه بعد ذلك عري عن العقد؛ فوجب مهر المثل. • وقال مالك: يلزمه مهر واحد. والصحيح القول الأول. ٢ مسألة [٤٨]: من نكاحها باطل، هل لها المهر؟ قال ابن قدامة -رحمه الله- في «المغني» (١٠/ ١٨٨): وَمَنْ نِكَاحُهَا بَاطِلٌ بِالْإِجْمَاعِ، كَالْمُزَوَّجَةِ، وَالْمُعْتَدَّةِ، إذَا نَكَحَهَا رَجُلٌ، فَوَطِئَهَا عَالِمًا بِالْحَالِ، وَتَحْرِيمِ الْوَطْءِ،
١ انظر: «المغني» (١٠/ ١٨٧). ٢ وانظر: «المغني» (١٠/ ١٨٧ - ١٨٨).