← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4
محمد بن علي بن حزام البعداني شروح الحديث
A− A+
4376 · ص399 · ج7
قول أحمد، والشافعي في رواية، والليث، والحنفية وآخرين. • وقال بعض أهل العلم: لا يدفع للشركاء شيء؛ لأنَّ الحمل لا حدَّ له، وهو قولٌ للشافعي والأرجح عند المالكية. ١ • اختلف القائلون بالوقف كم يوقف؟ فذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه يوقف نصيب ذكرين، أو أنثيين، أيهما كان أكثر، وهو قول أحمد، ومحمد بن الحسن. • وقال شريك: نصيب أربعة، وهو قول أبي حنيفة، والشافعي. • وقال الليث، وأبو يوسف: نصيب غلام. والصواب هو القول الأول؛ لأنَّ ولادة اثنين يحصل بكثرة، فاحتيط له دون ما فوقه، والله أعلم. ٢ مسألة [٤]: شروط توريث الحمل. يرث الحمل بشرطين: الأول: أن يعلم أنه كان موجودًا حال الموت، ويعلم ذلك باعتبار أقل مدة الحمل، وهي ستة أشهر، وباعتبار أكثره. • واختلفوا في أكثره، فمنهم من قال: سنتين. ومنهم من قال: ثلاث سنوات.
١ انظر: «المغني» (٩/ ١٧٧). ٢ انظر «المغني» (٩/ ١٧٧ - ١٧٨).
→ prev 4376 / 5956 next ←