← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4
محمد بن علي بن حزام البعداني شروح الحديث
A− A+
849 · ص61 · ج10
١٢٩٢ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ -رضي الله عنهما- قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يُنَفِّلُ بَعْضَ مَنْ يَبْعَثُ مِنَ السَّرَايَا لِأَنْفُسِهِمْ خَاصَّةً، سِوَى قِسْمَةِ عَامَّةِ الجَيْشِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. ١ المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث الغنيمة: مأخوذة من الغُنْم، وهو الربح والفضل. وهي في اللغة: ما يناله الرجل، أو الجماعة بسعي، ومنه قول الشاعر: وقد طَوَّفْتُ في الآفاق حتى ... رضيت من الغنيمة بالإياب والمقصود به ههنا: هو مال الكفار الذي يظفر به المسلمون على وجه الغلبة والقهر. مسألة [١]: المستحق للغنيمة. يستحق الغنيمة كل من شهد الوقعة، ثبت ذلك عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- كما في «سنن البيهقي» (٩/ ٥٠)، ولا يُعلم في ذلك خلاف. ٢ مسألة [٢]: ما يستحقه الراجل والفارس. أما الرَّاجل فيستحق سهمًا بلا خلاف. • وأما الفارس فيستحق ثلاثة أسهم عند الجمهور؛ لحديث ابن عمر -رضي الله عنهما- الذي في الباب، لاسيما برواية أبي داود، وهو قول مالك، والشافعي، وأحمد
١ أخرجه البخاري (٣١٣٥)، ومسلم (١٧٥٠) (٤٠). ٢ انظر: «المغني» (١٣/ ٨٤) «البيان» (١٢/ ٢١٠ - ٢١١).
→ prev 849 / 5956 next ←